الشيخ محمد السند
308
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
إيماء سواء كان متسترا به أو لا ، وان كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا ازالتها عن موضع السجود ( 1 ) دون المواضع الاخر .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 81 حديث 1 .